تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المستهلكين والمهنيين الذين يمارسون نشاط الصباغة و التبييض و التنظيف الجاف، أنه قد تم نشرالقرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018 الذي يحدد كيفيات الإعلام الخاصة المطبقة على خدمات الصباغة و التبييض و التنظيف الجاف في الجريدة الرسمية رقم 60 المؤرخ في 10 أكتوبر 2018، وذلك تطبيقا لأحكــام المـادة 57 من المرسـوم التنفيـذي رقـم 13-378 المـؤرخ في 5 محرم 1435 الموافق لـ 9 نوفمبر 2013 و الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك.
يطبق هذا النص التنظيمي الجديد على جميـع نشاطـات الصباغــة و التبييض أو الغســل و التنظيف الجاف والأماكن المماثلة باستثناء مغاسل الخدمة الذاتية ، و هذا ليمنح الزبون الضمانات القصوى في مجال الإعلام.
ولهذا الغرض ، وبهدف تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الزبائن خاصة عن طريق الإعلام ، فمن الواجب على المهنيين احترام الشروط التالية:
– نشـر على واجهة المحل أو إذا تعذّر ذلك، عند مدخـل المحـل، التعريفة بطريقـة واضحـة و مقروءة من الخارج و التي تبين الأسعار بكل الرسوم وكذا نوعية الخدمات في حالة عرضها:
– بالنسبة للتبييض: إزار أبيض، إزار ملون، إزار مثبت، قميص الرجل؛ المنسوج بالوزن المغسول غير المجفف ،لكل أربعة (4) كلغ على الأقل، للكيلوغرام الواحد.
– بالنسبة للصباغة: سروال، سترة، تنورة، فستان، معطف أو معطف مقاوم للماء.
– نشر داخل المحل، بطريقة واضحة و مقروءة:
- الأسعار و نوعية كل الخدمات المقدمة.
غير أنه إذا كان عدد الخدمات المقدمة يفوق الخمسين (50) خدمة، يمكن أن يشمل الإعلان فقط الخمسين خدمة ذات الاستعمال المتكرر. و في هذه الحالة، يوضع تحت تصرف المستهلك، تعريفة عامة تشمل جميع أسعار الخدمات المقدمة، و إمكانية الاطلاع عليها يجب أن يٌشار إليها في الإعلان؛
- الشروط الخاصة بالخدمة التي يقدمونها، لا سيما تلك المتعلقة بمسؤوليتهم وبشروط تعويض المستهلك ، في حالة ضياع أو تلف المواد التي سلمها هذا الأخير.
– يجب أن تكـون تذكـرة الإيــداع أو السنـد واضحـة و لا تحتـوي لا علــى شـطـب و لا على إضافات و مقتطع من دفتر أرومات، سواء كانت من الورق أو في شكل إلكتروني. و يجب أن تحتوي على توقيعه و ختمه والذي يشمل لاسيما، البيانات التالية:
– الاسم التجاري أو اسم وعنوان مقدم الخدمة؛
– تاريخ تسليم المواد الموكلة إليه؛
– عدد ونوع هذه المواد؛
– نوعية الخدمة المطلوبة؛
– سعر الخدمة؛
– التحفظات المحتملة الصادرة من مقدم الخدمة عن حالة الثياب؛
– قيمـة شـراء المـواد الموكلـة إليـه عندمـا تكـون قيمتها أعلـى من تلك المحددة فـي جدول التعويضات؛
– الشروط الخاصة بالخدمة؛
– بيان « الاحتفاظ بالسند، كدليل على تسليم المادة ».
– يجب علـى مقـدم الخدمـة إعــلام زبائنـه بالمخـاطـر المحتملــة التـي قـد تنتـج عن تنظيف الملابس و المنسوجات المودعة لديه.
سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ستة (06) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لكل معلومات إضافية تتعلق بشروط وضع هذه الأحكام الجديدة حيز التنفيذ ، فإن المهنيين الذين يمارسون هذا النشاط والمستهلكين مدعوون إلى التقرب من المديريات الجهوية للتجارة (09) والمديريات الولائية للتجارة (48) أو تصفح الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة:www.commerce.gov.dz